الموانئ: قانون إنشاء المؤسسة يمنحها الأحقية في تقرير المزايا العينية أو المادية أو البدلات أو المكافآت للعاملين دون الرجوع لمجلس الخدمة المدنية

0

خاطبت مؤسسة الموانئ الكويتية  جهاز المراقبين الماليين بشأن ضرورة التزام مكتب المراقبين في المؤسسة بما ورد في نصوص قانون إنشاء المؤسسة ولائحتها الداخلية والصادرة بمرسوم أميري، والامتثال لحكم القانون وقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن أحقية مؤسسة الموانئ في تقرير المزايا العينية أو المادية أو البدلات أو المكافآت للعاملين بها دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية.

وقالت المؤسسة في خطابها الموجه لرئيس جهاز المراقبين الماليين إنه على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1030 في اجتماعه رقم 31/2019 المنعقد بتاريخ 29/7/2019 الذي جاء ليحسم خلافا قائما ودائرا بين مؤسسة الموانئ وديوان المحاسبة منذ سنوات عديدة، تمسك فيها كل من طرفي هذا الخلاف بأحقيته في تقرير المزايا للعاملين في مؤسسة الموانئ، إلا أنه جاء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر لينتصر لرأي مؤسسة الموانئ والذى يتوافق ويتلاءم وينسجم مع قانون انشائها ولائحتها الداخلية الصادرة بمرسوم أميري.

وأضافت: على الرغم من وضوح الحقيقة سالفة الذكر المتمثلة في عدم إلزام مؤسسة الموانئ بالعرض على مجلس الخدمة المدنية للحصول على موافقته المسبقة أو اللاحقة عند إقرار أية مزايا مالية أو عينية لموظفيها والتي تم حسمها بشكل نهائي وقاطع من مجلس الوزراء الموقر، فإن مكتب المراقبين الماليين بمؤسسة الموانئ مازال يمتنع عن توقيع استمارات الصرف التي تتضمن مزايا عينية أو مادية أو بدلات أو مكافآت للعاملين بالمؤسسة بحجة عدم عرضها على مجلس الخدمة المدنية! وأشارت «الموانئ» إلى أنها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وكذلك ذات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة حسبما ينص عليه قانون إنشائها رقم (133) لسنة 1977، كما أن للمؤسسة لائحة خاصة صادرة بمرسوم أميري في 22/9/1980 تنظم شؤونها الإدارية والمالية.

وتابعت المؤسسة: بناء عليه، فإن أحكام قانون إنشاء المؤسسة ولائحتها الداخلية هي الواجبة التطبيق في شأن الوظيفة العامة بالمؤسسة ولا تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد به نص خاص في قانون ولائحة المؤسسة، مضيفة أن المذكرة الايضاحية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين أشارت إلى أن الهدف الذي من أجلة أنشئ جهاز المراقبين الماليين هي الرقابة المالية المسبقة وإجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف إلا بعد التثبت من ان عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة للأحكام والقوانين والقرارات الوزارية واللوائح والتعاميم المالية.

وأضافت: من ثم فإن توقيع المراقب المالي على استمارات الصرف مقيد بالتأكد من مطابقة ما ورد في هذه الاستمارات للقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح، مؤكدة أن استمارات الصرف الصادرة عن مؤسسة الموانئ والتي دأب المراقب المالي بمؤسسة الموانئ الامتناع عن التوقيع عليها مطابقة لما ورد بقانون انشاء المؤسسة ولائحتها الداخلية وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1030 سالف الإشارة إليه، الذي أكد حقيقة عدم التزام مؤسسة الموانئ بالعرض على مجلس الخدمة المدنية للحصول على موافقته عند إقرار أية مزايا لموظفيها، الأمر الذي يجعل الامتناعات الصادرة عن المراقب المالي لا سند لها وتتصادم بصورة واضحة مع ما ورد في القانون واللائحة وقرار مجلس الوزراء الموقر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.