التعليمية البرلمانية تحيل تعديلات «المرئي والمسموع» لإدراجها على جلسة الثلاثاء ..شهادة الدبلوم لتعيين مدير القناة بدلاً من المؤهل الجامعي
أحالت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية على جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، وعددها أربعة اقتراحات
ويتكون القانون من ثلاثة مواد التعديل بعض أحكام القانون، إذ تم تحديد المؤهل المطلوب لتعيين مدير عام للقناة بإضافة شهادة الدبلوم بعد أن كان النص السابق يقتصر على المؤهل الجامعي.
وتم تعديل المادة (5) التي تحدد شروط صدور ترخيص البث والمدة القانونية للبت فيه ومدة التظلم، إذ تم تقليص مدة التسعين يوما الممنوحة للوزير للبت في طلب الترخيص إلى ستين يوما، فضلا عن تقييد سلطة الوزير من خلال إلزامه بالموافقة على طلب الترخيص متى ما كان الطلب مستوفيا لكافة شروط إصداره المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الفقرة الأخيرة من ذات المادة تم استبدال قانون الشركات الجديد رقم (1) لسنة 2016 بقانون الشركات التجارية الملغي رقم 1960/15.
وفيما يخص المادة (11) المتعلقة بالمسائل المحظور بثها، فقد تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها، وأما المحظورات الأخرى فكان سبب إلغائها هو عدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم، إذ أن الإبقاء عليها يعد مساسا مباشرا بحرية الرأي والتعبير، لذا تم تقليص عدد المحظورات والاكتفاء بـ 4 بنود بدلا من 10 لتصبح على النحو الآتي:
البند (1) المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوالصحابة الأخيار أو زوجات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أو آل البيت – عليهم السلام – وذلك على النحو الوارد في نص المادة.
البند (2) التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، وعدم جواز نسب أي قول له دون الحصول على إذن خاص من الديوان الأميري.
البند (3) انتهاك سرية الاجتماعات الرسمية أو الوثائق أو المستندات أو المراسيم أو أي مطبوعات أخرى يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم جواز نشرها.
البند (4) اذا انحرفت القناة عن هدف انشائها بأن تخرج عن غرض الترخيص الممنوح وفي المادة (12) تم إلغاء عقوبة الحبس المقررة لمن يبث دون الحصول على ترخيص وتم الاكتفاء بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار على أن تضاعف الغرامة في حال العود مع مصادرة المعدات والأجهزة المستخدمةً.
أما في شأن المادة (13)، فتم تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكاب الفعل دون أن تمتد للبقية، فإذا تم مخالفة حكم البند (1) من المادة (11) عند بث القناة لقاءا أو برنامجا مباشرة أو مسجلا يعرض لأول مرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاو سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال مخالفة بقية أحكام القانون فإن العقوبة المقررة في الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
كما تم إضافة المادة (13 مکرر) لتقرر ذات العقوبة الواردة في المادة (13)، ولكن في هذه المادة خصصت العقوبة لمدير عام القناة عند بث القناة لقاءا أو برنامجا أو عرضا معادا أو مسجلا يعرض لأول مرة، بحيث إذا تضمن البث مخالفة لحكم البند (1) من المادة (11) تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال مخالفة بقية أحكام القانون فإن العقوبة المقررة في الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع جواز أن تقضي المحكمة بإلغاء ترخيص القناة أو وقفه مدة لا تزيد على سنة
وحددت المادة (18 مکرر) میعاد سقوط الدعوى الجزائية ودعوى التعويض، فقررت سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لميتم إبلاغ النيابة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث، كما قررت سقوط دعوی التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ البث