البنك المركزي يؤكد دعمه الإبقاء على تجريم نشر كل ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني ولا يمانع في رفع الحظر عن النشر فيما يتعلّق بإفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة

0

أكد البنك المركزي دعمه الإبقاء على تجريم نشر كل ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة عدم فتح المجال لغير ذوي الاختصاص لإبداء الآراء ونشر التحليلات والأخبار في هذا الشأن.

وأعرب محافظ «المركزي» د. محمد الهاشل، في كتاب أرسله إلى وزير الإعلام محمد الجبري، تناول فيه تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، المؤرخ 20 الجاري، أنه لا يمانع رفع الحظر عن النشر فيما يتعلّق بإفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة.

وإزاء المقترحات الـ 4 التي تضمنها تقرير اللجنة لتعديل المادة 11 من القانون 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، التي تحدد ما يحظر على المرخص له بثّه أو إعادة بثه، وما انتهت إليه اللجنة من الموافقة على حذف هذا البند، انطلاقاً من أن «بث الآراء حول العملة أو الوضع الاقتصادي للبلاد بذاته لا يؤدي إلى التأثير عليهما»، قال الهاشل إن تلك الموافقة تفسح المجال أمام نشر مواد وآراء في هذا الشأن من غير جهة الاختصاص.

ورأى أن يتم تعديل صيغة البند 8 من المادة 11 المشار إليها، والذي ينص على أنه «يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة»، ليصبح نصه: «يحظر على المرخص له بثّ أو إعادة بث ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد».

وأضاف: نظراً لأن «نشر الأخبار والمعلومات حول العملة الوطنية هو شأن متصل بالاستقرار النقدي، وهو من صلب المهام الموكلة إلى البنك المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك وتنظيم المهنة المصرفية، فقد كان من الأولى طلب رأي البنك في هذا التعديل المقترح».

وأكد عدم اتفاقه مع إلغاء الحظر الذي يتضمنه القانون الحالي، انطلاقاً من اعتبارات خاصة بسياسة سعر الصرف الموجهة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، استناداً إلى متطلبات قانونية نصّت عليها المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968، التي حددت أغراض «المركزي»، ومن ضمنها «العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حريّة تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى»، وهو غرض محوري لتحقيق مختلف الأغراض الأخرى ذات الصلة بالاستقرار المالي.

وشدد المحافظ على أن فتح المجال للحديث عن العملة الوطنية لغير جهة الاختصاص، قد يترتب عليه نشر بيانات ومعلومات خاطئة، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إضعاف الثقة بالعملة الوطنية، والتي تعكس الوجه السيادي للدولة، «وكل ذلك سيكون له تداعيات سلبية على القطاع المصرفي والاستقرار المالي في البلاد من خلال نزوح قوي وسريع للدينار، الأمر الذي قد يتطلب درجة تدخّل عالية من الدولة، للمحافظة على الثقة في العملة الوطنية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، ولهذا التدخل تكلفة باهظة على المال العام».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.