مجلس الأمة يقرّ عدد من القوانين.. وعلى رأسها «الإفلاس» و«التركيبة السكانية» و«الكويتية»

0

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على ان يعقد المجلس جلسة خاصة أخرى صباح غد الأربعاء. اقرارالقانون الخاص بـ «ذوي الإعاقة» إقرار قانون معالجة التركيبة السكانية

إقرار القانون الخاص بـ «ذوي الإعاقة»  وافق مجلس الأمة اليوم في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يستهدف الاستمرار في رعاية هذه الفئة والمكلفين برعايتهم وضمان توفير سبل الراحة والاطمئنان على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع. جاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 34 عضوا وامتناع 11 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.

 وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها 24 اقتراحا بقانون. جاء تعديل على أحد المواد المتعلقة بنطاق تطبيق القانون ليشمل كذلك الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي حتى يكون لها الحق في التقاعد وفق أحكام المادة (42) من القانون. كما عدلت مادة أخرى لغايات توفير مختصين في مجالات الإعاقة بشكل عام فقد ألزمت الإضافة الجديدة ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة وذلك لتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة في مجالات تأهيل وتقييم وفحص والتعامل مع المعاقين. شمل التعديل إحدى المواد بهدف منح الشخص ذي الإعاقة المكتمل الأهلية حق اختيار المكلف برعايته من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

كما أضيفت فقرة أخرى لذات المادة تنص على أنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يتولى رعاية المعاق مكلفان اثنان وليس واحدا فقط. وعدلت مادة أخرى للنص على شمولها لكل درجات الإعاقة يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصا من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وأشار تعديل أحد المواد إلى ناحيتين الأولى قيام الحكومة بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا أو منحهم مقابلا ماديا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة أما الثانية فقد جاءت لتنص على شمول هذا الحكم على ذوي الإعاقة الكويتيين أو من أبناء الكويتية من أب غير كويتي.

كما أضيفت مادة جديدة لمنح ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعايته الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية استثناء من شرط مدة سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاقها على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) و(42) من هذا القانون. وعدلت إحدى المواد بحيث أضيف لها بندا يلزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بوضع معايير علمية لتشخيص الإعاقة ولغايات العلم والاطلاع على تلك المعايير ألزم القانون أن تكون تلك المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة.

إقرار قانون معالجة التركيبة السكانية كما وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين في شأن التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.  وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا ورفض 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية وعددها ثمانية اقتراحات بقوانين. وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية فقد أعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة حيث أوضح في أحد المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه. وأوجب في أحد المواد مجلس الوزراء أن يصدر خلال ستة أشهر قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية على حدة. وحرصاً على كفاءة وجودة العمالة أضافت ذات المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد. وتأكيداً على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه فقدت نصت المادة أيضا على صدور هذه القرارات بصورة سنوية ولضمان العلم وتعزيزا للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ونظمت مادة أخرى الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند تحديد نسب العمالة الوافدة أما أحد المواد فحددت الفئات المستثناة من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج مع الحرص على إبقاء النص مرنا وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار استثناء أي فئة أخرى لم يرد ذكرها في نص المادة تحقيقا للمصلحة العامة. وجاءت مادة أخرى لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الزائدة على حاجة سوق العمل وذلك بوضع قيد زمني يقدر بخمس سنوات يتم خلاله إما إنهاء إقامة العمالة الزائدة على الحاجة أو السماح لهم بالترخيص وتجديد الإقامة في حال انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبينت أحد المواد ما يحظر الموافقة عليه من إجراءات قد تؤدي إلى تسرب العمالة بين سمات الدخول أو قطاعات العمل أو المشاريع والعقود الحكومية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبة لمن يخالف هذا الحظر. من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: «ملف التركيبة السكانية مهم جداً، والحكومة لها ملاحظات على تقرير لجنة الموارد البشرية». وأضافت: «الحكومة ترى عدم التصويت على القانون، حتى يتم الاتفاق على الملاحظات». وفي صعيد متصل، قال النائب عبدالله الرومي: «أعداد لا حصر لها زائدة عن حاجة العمل»، مضيفاً «الحكومة ستتعرض للضغوط، والخلل من تقدير الاحتياج». إقرار تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة كما وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والذي يهدف إلى التوافق مع صحيح القواعد والأصول المنظمة لحقوق العمال. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضواً. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. وتقضي المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه بأنه «يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها». إقرار قانون الإفلاس في مداولته الثانية كما وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس بما يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 35 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 42 عضوا. Volume 0% وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس. وجاء مشروع القانون في ثمانية أبواب تضمنت 308 مواد تناول الباب الأول التعاريف لكافة المصطلحات الواردة بالقانون وأفرد الباب الثاني بيان الأحكام العامة متناولا نطاق تطبيق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسوية الوقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومية والتأمين والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال. وبين الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس كما نظم آليات تعيين الأمين والمراقب والمفتش مع بيان واجبات وصلاحيات كل منهم وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إضافة إلى تنظيم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طريق غرفة بيانات الكترونية. وتناول الباب الثالث أحكام التسوية الوقائية بدءا بطلب افتتاح إجراءاتها مبينا الشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس مع توضيح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسوية. كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليها وتنفيذها إلى جانب تحديد الحالات والإجراءات المتعلقة بإنهاء التسوية الوقائية قبل تنفيذها. ويأتي الباب الرابع في القانون لينظم إعادة الهيكلة ممثلة بطلب إجراءات إعادة الهيكلة وتحديد الضوابط والمستندات والاشتراطات الواجب توفرها في الطلب إضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وبيان إجراءات إعادة الهيكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحها. ويتناول الباب الخامس شهر الإفلاس والتصفية إذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأطر الزمنية والإجراءات الواجب اتباعها في حالات شهر الإفلاس والتصفية إلى جانب تحديد آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وما يتعلق بحكم شهر الإفلاس ووضع القواعد القانونية الخاصة بالتصفية والتوزيع والاشتراطات الواجب توافرها بخطة التصفية. وينظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فيما يتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنين ودعاوى الحل والتصفية والعقود المرتبطة بأعمال المدين ونفاذ تصرفاته وتنظيم عمليات المقاصة وتوزيع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حيازة المدين وسريان إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس. وجاء الباب السابع لينظم إجراءات التظلمات والاستئناف فيما خصص الباب الثامن لبيان الجرائم المرتبطة بهذا القانون وعقوباتها والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس. من جانبه، عقب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على إقرار القانون قائلاً: «قانون الافلاس الجديد سوف يساعد العملية الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة». إقرار تعديلات قانون هيئة الزراعة ووافق مجلس الأمة أيضاً بالمداولة الثانية على ‏مشروع القانون بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف تطوير أداء الهيئة وتعزيز الشفافية في أدائها وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 39 عضوا ورفض أربعة أعضاء وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا. وكان مجلس الأمة قد بدأ في جلسته اليوم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن ‏مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وجاء في المادة الأولى «‏يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك» يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ونصت المادة سالفة الذكر أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بالأحكام التالية: أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة. ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت. ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني. وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة. كما قضت المادة بأنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار): 1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 2- كل من ثبت – بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت – عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص. 3- كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو لجزء منها – مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لاتمام الجريمة. ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و(82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.