محكمة الاستئناف تقضي بعدم دستورية إلغاء البصمة و إلزام الموظف بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة عن طريق البصمة في الجهات الحكومية

0

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي منطوقه بعدم دستورية إلغاء البصمة، بحيث يتم إلزام الموظف بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، وإثبات ذلك عن طريق البصمة في الجهات الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بناء على الطعن المقدم من أحد الموظفين بشأن إلغاء نظام البصمة، يؤكد سلامة القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بخصوص نظام البصمة.

وجاء في نص الحكم: «حكمت المحكمة بعدم جواز الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 والمادة السابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 والمتعلقة بتطبيق نظام البصمة في الجهات الحكومية، وبقبول الاستئناف، فيما عدا ذلك شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعدم قبول الدعوى شكلا».

وألزم حكم محكمة الاستئناف المستأنف بالمصروفات ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.