توقيع الغرامات المالية الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء لا يمكن تطبيقها إلا بموافقة مجلس الأمة
ألمحت مصادر مطلعة إلى أن توقيع الغرامات المالية «الفورية» على المخالفين للاشتراطات الصحية، التي اعتمد مجلس الوزراء تعديل القانون لتطبيقها بناء على توصيات وزارة الصحة، لا يمكن تطبيقه إلا بموافقة مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر أن التطبيق يحتاج إلى أن يوضع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، موضع التنفيذ بشكل يمكن الفرق الحكومية المختصة من تحصيل الغرامات المالية الفورية.
ولفتت المصادر إلى ان مشروع القانون لكي يوضع موضع التنفيذ يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة والنشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
من جانبها، قالت مصادر إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة 12 الجاري بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1969 لتطبيق الغرامات الفورية لا تستطيع الحكومة تطبيقه الآن إلا إذا وافق عليه مجلس الأمة، ويظل تعديل القانون مع وقف التنفيذ حتى موافقة مجلس الأمة.
واستطردت المصادر: وإذا رغبت الحكومة في تطبيق الغرامات الفورية على وجه السرعة فيمكنها دعوة المجلس الى اجتماع غير عادي وفقا للمادة 88 من الدستور التي تنص على انه «يجوز للأمير أو لأغلبية الأعضاء بين أدوار الانعقاد دعوة المجلس لاجتماع غير عادي لعرض مشروع القانون».
وردا على سؤال حول إضافة أمر الصلح إلى القانون، أجابت مصادر أخرى: معناها اعادة تعديل القانون، وأضافت: مادة الصلح معناها امكانية الصلح بحيث لا تسجل قضية على المخالفين ولا تحال القضية الى المحاكم، وتعطى فرصة لمن سجلت عليه المخالفة في تسديدها إذا لم يكن قادرا على دفع الغرامة فورا.