«التجارة» تصدر لائحة تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا تضمن تشكيل لائحة تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية تضمنت 25 مادة موزعة على ستة فصول.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إن اللائحة نصت في شروطها التأسيسية على عدم إيجاز مزاولة مهنة أعمال السمسرة العقارية دون الحصول على الترخيص بذلك من الجهات ذات الصلة والقيد في سجل سماسرة العقار.
وأوضحت أن اللائحة حددت لإدارة العقار التابعة للوزارة دفاتر سمسرة عقارية ورقية أو إلكترونية تحتوي على نماذج عقود قابلة للتعبئة من السمسار بالإضافة إلى رقم قيده بالسجل وتاريخ انتهاء صلاحية هذا القيد.
وذكرت أن اللائحة حددت مواد حقيقية والتزامات منها أجر أعمال السمسرة في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع يحدد بمقابل وبنسبة واحد في المئة من قيمة العقد تدفع مناصفة بين طرفيه.
وعن المخالفات والشكاوى التي يرتكبها السمسار أفادت الوزارة بأن اللائحة تضمنت تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء تصدر بقرار من الوزير للنظر حول المخالفات لأحكام قانون التجارة والعقوبات التأديبية، مؤكدة على كل من يزاول أعمال السمسرة العقارية توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 1-10-2021.