المجلس البلدي أقر لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات
أقر المجلس البلدي، لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، بكل التعديلات التي وضعتها اللجنة القانونية والمالية، بالإضافة للتعديلات والملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء حول بعض البنود.
وفي جلسة امتدت لساعات أمس برئاسة أسامة العتيبي، لمناقشة بنود اللائحة، قال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري، إن التعديلات تمت بناءً على مقارنة بين اللائحتين الجديدة والقديمة، مؤكداً أن الأعضاء وضعوا ما رأوه مناسباً.
وذكر العضو حسن كمال، أن اللائحة منتظرة منذ سنتين ويجب إقرارها، موضحاً أن كثرة اللوائح المقدمة والتي تندرج تحت إشغالات الطرق أربكت العملية، وما يريده الأعضاء لائحة نهائية وأخرى قديمة يتم المقارنة بينهما في آلية النقاش.
بدوره، قال العضو حمود العنزي إن من المفترض استقبال المقترحات من المختصين ومن تطبق عليهم اللوائح ووضع وجهة نظرهم بالحسبان، ولم تكن هناك دراسة واضحة لتعديل اللائحة.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة، إن الجهاز التنفيذي لديه دراسات من دول متقدمة وحول التغير الحاصل في السوق المحلي مع تغطية المشاريع الشبابية المتطورة. وأضاف الجمعة أن هناك إحصائيات ومخالفات ساهمت في إزالة رخص سابقة وإضافة أنشطة، طبقاً للمشاريع المستحدثة، كما أن العملية تحتاج إلى بلورة من جديد لمعرفة احتياجات المجتمع من محلات وأنشطة.
ونصت التعديلات على أن يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم، حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحریر المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق.
كما نصت التعديلات أنه يجوز لمدير عام البلدية إصدار القرارات المنظمة للإجراءات، وتجديد التراخيص المنصوص عليها في اللائحة والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها.
المادة 25 ضد اعتراض وزيرة الأشغال استخدم المجلس أمس، المادة 25 ضد اعتراض وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس، إقرار البلدي تخصيص روضتي الطبري في الفيحاء وشجرة الدر في كيفان من وزارة التربية وتحويل أرضيهما إلى أملاك دولة عامة، نظراً لعدم استغلالهما في الوقت الحاضر، وكذلك في شأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء، إذ إن وزارة التربية لم توافق على اقتطاع جزء من المدرسة المجاورة، لتوسعة المسجد، بسبب مساحتها المحدودة.
أبرز التعديلات
في ما يلي أبرز التعديلات التي أقرها المجلس على لائحة إشغالات الطرق والميادين والأرصفة:
الترخيص
لا يجوز إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات العامة بغير ترخيص البلدية.
تكون الساحة أو الرصيف ملاصقاً مباشرة للقسيمة الواقع بها المحل كما يجوز الترخيص لأكثر من ساحة للمحل الذي يقع على أكثر من واجهة.
مدة سريان وانتهاء الترخيص، هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري.
إلغاء الترخيص
يعتبر الترخيص لاغياً في حالة تغيير نشاط المحل، ويجب إخلاء الموقع من قبل المرخص له وتنظيفه وإعادة الحال على ما كان عليه قبل الترخيص، إلا في حالة وجود مظلات متحركة في الساحة المراد ترخيصها، فيجوز تغطية جوانب المظلات بمواد شفافة نافذة للرؤية.
الزراعة التجميلية
يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية أو أي نواحٍ جمالية أخرى شريطة ألا يزيد ارتفاعها عن متر واحد فقط، وألا تكون ثابتة وأن تكون قابلة للإزالة وألا يترتب عليها تشويه المنظر العام.
تبليط المساحة
يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد أخذ موافقة الإدارة المعنية مع مراعاة أنظمة السلامة ويلتزم المرخص له بقواعد النظافة العامة وبعدم استغلال المساحة في غير الغرض المخصص له وبالآداب العامة والنظام العام.
الفطائر والمعجنات
بخصوص محلات الفطائر والمعجنات (يسمح بوضع كراسي وطاولات شواية مغلقة – مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة – الأجهزة الأوتوماتيكة لبيع المنتجات الغذائية – برادات المرطبات والمياة الغازية والمعدنية). شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء.
الفنادق
في حالة استغلال الخدمات الفندقية كمطعم مأكولات خفيفة أو مقهى أو فطائر ومعجنات، يسمح بوضع شوايات مغلقة – طاولات وكراسي – مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة.
السوق المركزي
يسمح له بوضع الأواني المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية فقط.
الحضانات
يسمح بوضع ألعاب الأطفال ومظلات وأجهزة تبريد وتدفئة في الحديقة المرخصة من قبل البلدية، شرط وضع مصدات حماية وموافقة الإدارة العامة للمرور.
الجمعيات التعاونية
يسمح لها باستغلال المساحات الخارجية في محيط الساحات المخصصة شريطة عرض منتجاتها ولمدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة، وتكون المساحة الإجمالية بحد أقصى (1000م2).
استغلال الساحات
يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها، بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبنى في المواقع أمام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف أنشطتها وأنواعها (خارج أسوار الممتلكات العامة) شريطة موافقة الهيئة العامة للبيئة.
الصلح والغرامة
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة فيها عن (500 دينار). وعلى المخالف أن يدفع خلال 30 يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
أنشطة موقتة
يجوز للبلدية الترخيص باستغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية فقط بصفة موقتة، وفقاً للاستعمالات المدونة قرين كل منها، ويتم استيفاء رسم شهري قدره 20 ديناراً، نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف.
ترخيص المهرجان
يتم استيفاء ألف دينار رسماً عن إصدار ترخيص المهرجان، ويحصل ذات الرسم عن كل تجديد للترخيص.