”القضاء المستعجل” بقلم فاضل عباس رجب
“القضاء المستعجل”
القضاء المستعجل هو الحماية القضائية ويختص بفصل في المنازعات ويهدف الي احترام الحقوق الظاهره ومصالحة الطرفين المتنازعين
وان يختلف القضاء المستعجل فأن يحسم الموضوع النزاع امام القضاء
ويجوز الطعن في الحكم المستعجل بالاستئناف
وان القضاء المستعجل وضع شروط مهمه
الشرط الاول توافر ركن الاستعجال
يجب ان يتم الاستعجال حيث يوجد خطر يهدد بضياع
والشرط الثاني ان يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو اجراء وقتى ولا يمس اصل الحق
ويوجد تطبيقات للقضاء المستعجل
التطبيق الاول دعوه الاثبات
تهدف هذي الدعوه موضعية مرفوعة او يتم رفعها لي طلب التعويض ويجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة تصبح محل نزاع ويطلب المواجهة ذو الشأن
وقد نصت المادة 72 /1 من القانون
التطبيق الثاني دعوى الحراسة القضائية
عندما يوجد بينهم نزاع على الممتلكات تقوم المحكمة بتعين شخص امين يحافظ على المال
وتفرض المحكمة الحراسة اذا كان يوجد خطر
وهذا متروك الي القضاء المستعجل .