وزیر التجارة يصدر قرار وزاری يحدد آلية تلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول على الوثائق
أصدر وزیر التجارة والصناعة د ..عبدالله السلمان الیوم، قرارا وزاریا بشأن حق الاطلاع على المعلومات حمل الرقم 65/2021.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقانون حق الإطلاع على المعلومات والذي أقر في أغسطس من العام الماضي، لتعزيز حرية تداول المعلومات والحصول عليها لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية والإقتصادية والإدارية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن المادة الأولى من القرار نصت على :”يختص موظفي قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بتلقي الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين \الاعتباريين للإطلاع على المعلومات أو الحصول على الوثائق التي تقع ضمن إختصاص وزارة التجارة والصناعة”.
أضافت أن المادة الثانية، أكدت انه لا يتم استلام الطلبات المشار إليها بالمادة الأولى إلا إذا كانت محررة على النموذج الملحق بهذا القرار وأن يكون مدون به كافة البيانات الواردة بالنموذج ومذيل بتوقيع مقدم الطلب.
وذكرت “التجارة” انه :”في حال تقديم الطلب إلكترونية يجب أن يتضمن البيانات الواردة تفصيلا بالنموذج المبين على موقع الوزارة والمعد لاستقبال الطلبات على أن يذيل بالتوقيع المحمي إلكترونية وفق ما نص عليه قانون المعاملات الالكترونية رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱4 “.
أشارت إلى ان المادة الخامسة حددت الإجراءات التي يقوم بها الموظف مستلم الطلب، بدءا من تسليم مقدم الطلب اشعار استلام مدون به رقم الطلب وتاريخه وموضوعه وتاريخ الرد، ومن ثم بحث الطلب وبيان مدى أحقية مقدمة في الحصول على المطلوب من المعلومات أو الوثائق من عدمه، مؤكدا على أنه يجب على الموظف الالتزام بسرية المعلومات المتداولة حين تنفيد المهمة المناطة به عند تقديم المعلومات المراد الاطلاع عليها من قبل الطالب.
وأكدت أن القطاع القانوني بالوزارة بعد الموافقة على الطلب يتولى توفير المعلومات والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى ان ه يتم رفض الطلب في حال تضمنه الحصول على المعلومات المحظور الكشف عنها، لافتة إلى أنه يحق للطالب عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم والحصول على الوثائق مقابل سداد رسم قدره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة .
وذكرت أن المادة التاسعة من القرار نصت “على جميع قطاعات الوزارة تمكين القطاع القانوني من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوب الإطلاع عليها أو استلامها وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ طلبها أو مدة لا تزيد عن شهر إذا تعددت المعلومات والوثائق المطلوبة “.