الجمهور يقترح بقانون أن يقتصر تولي المناصب في القضاء والنيابة العامة على الكويتيين فقط من الرجال دون النساء
قدم النائب فايز الجمهور، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء بحيث يقتصر تولي المناصب في القضاء والنيابة العامة على الكويتيين فقط من الرجال دون النساء، وعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند (ب) من المادة (19)، والمادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (19) البند “ب”
ب– أن يكون ذكرًا كويتيًّا.
مادة (23)
القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة – ج – غير قابلين للعزل إلا وفقًا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة إلا برضائهم. ويلتزم مجلس القضاء الأعلى بعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
تم تنظيم مرفق القضاء بصدور المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959، وقد وضع في الاعتبار آنذاك أن ذلك القضاء كان في دور التكوين، وكانت تعوزه الخبرة وتوافر الكوادر التي تنهض به حتى يتسنى له القيام بدوره المنشود، ويطمئن المتقاضون أنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة غير منقوصة دون أن يلحق بهم ثمة حيف؛ لذلك أجيز تعيين غير الكويتيين من الدول العربية في مناصب القضاء والنيابة العامة جنبًا إلى جنب أقرانهم الكويتيين، وبعد أن تغيرت الظروف وتكونت كوادر عالية المستوى من القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين فاقت نظرائهم من الجنسيات العربية الأخرى، ومع انتشار التعليم العالي، وتوافر الخريجين الكويتيين المؤهلين لتولي مناصب القضاء والنيابة العامة أضحت الحكمة من تعيين قضاة من غير الكويتيين منتفية، مما كان لازم ذلك أن يتم التدخل التشريعي لوضع الأمر في نصابه الصحيح، وقصر هذه الوظائف على الكويتيين دون مشاركة آخرين لهم فيها.
ولما كان تولي أمر القضاء يعتبر من قبيل الولاية العامة، والقاعدة الشرعية أنه لا ولاية للمرأة على الرجل، ووفقًا لفتوى هيئة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (24 هـ/2012 م) بمنع تولي المرأة القضاء، وعدم جوازه في الشريعة الإسلامية، جاء التعديل على المادة رقم (19) التي تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى وظيفة القضاء بقصر توليها على الرجال الكويتيين فقط، واستطال التعديل نتيجة لذلك إلى المادة (23) بإلزام المجلس الأعلى للقضاء بعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها، حتى يتسق سياقها مع ما تم إجرائه من التعديلات المشار إليها.