العرو يقترح بقانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
تقدم النائب مبارك العرو باقتراح بقانون بتعديل بعض نصوص مواد القانون رقم 61 لسنـة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى): يستبدل نص المواد (91، 92، الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 107، الفقرة الأولي من المادة 108، الفقرة الرابعة من المادة 110) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بالنصوص التالية:
ـ (المادة 91):
“يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة الواجبة الأداء وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة تزيد على ستة أشهر سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بأداء مبلغ إضافي قدره (0.25%) شهرياً من المبالغ التي تأخر في سدادها وتحسب المبالغ الإضافية اعتباراً من انتهاء مهلة الستة أشهر المشار اليها وحتى تاريخ السداد ولا يجوز أن تزيد قيمة المبالغ الإضافية عما مقداره (25%) من المبالغ المستحقة ـ أصل الدين ـ بأي حال من الأحوال “
ـ (المادة 92):
” يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي الى المؤسسة مبلغاً اضافياً يوازي (10%) من الاشتراكات التي لم يؤدها”.
ـ (الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 107):
” وعلى المؤسسة عرض الطلب مشفوعاً بالمستندات وتقرير بالحالة خلال سبعة أيام من تقديمة أمام اللجنة التي يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في الموضوعات التي تعرض امامها قرار من الوزير.
ويجب على اللجنة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمة للمؤسسة، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد من دون صدور قرار في الطلب بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في الطلب أيهما أسبق”.
ـ (الفقرة الأولي من المادة 108):
” لا يجوز رفع الدعوي بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة الى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية “.
ـ (الفقرة الرابعة من المادة 110):
” يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الدفع دون ان يطالب المؤسسة بذلك”
(مادة ثانية): تلغي نص المادة 109 من القانون رقم 61 لسنــة 1976م.
(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان النص الحالي للمادة (91) من القانون رقم 61 لسنــة 1976 بإصدار قانون التأمينات تنص على أن صاحب العمل في حالة تأخيره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه لصالح التأمينات أن يدفع مبلغا إضافيا قدرة 1% شهرياً أي 12% سنوياً وأن هذه النسبة المئوية مركبة أي فائدة على فائدة من دون تحديد سقف تنتهي به هذه الفائدة وهو ما يثقل كاهل المواطن من دون مبرر.
لذا جاء الاقتراح بجعل هذه الفائدة 0.25% بدلاً من 1% وتحتسب من بعد ستة أشهر من عدم السداد ولا تزيد في مجموعها عن 25% من أصل الدين، كذلك نجد أن المادة (92) تفرض مبالغ إضافية أخرى تقدر بــ 10% غير 1% المذكورة في المادة (91) وأيضاً تفرض مبالغ إضافية تقدر بواقع 500 فلس عن كل يوم تأخير في إخطار المؤسسة بالبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك بدون داع، إذ إن هناك طرقا إدارية أخرى من الممكن أن تلجأ اليها المؤسسة بعيداً عن كل تلك الغرامات المالية المثقلة لكاهل أصحاب الأعمال.
كذلك صدر القرار رقم (4) لسنــة 1987 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنــة 1981 والذي نص به بأن يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي 4% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى وجوب السداد وكذلك مبلغ إضافي اخر بذات القرار الزم القانون صاحب العمل بأن يدفع 5% في حالة اخلال صاحب العمل بعدم القيام بتسجيل نفسة خلال المواعيد القانونية.
ونلاحظ أن كل هذه الغرامات ما هو الا تكرار لنصوص المواد وترتب نفس النتيجة بتكرار وتعدد الغرامات على ذات الأسباب، وهو الأمر الذي يتطلب رفع ودرء هذا العبء عن المتقاعدين وأصحاب الأعمال من فرض وتكرار الغرامات التي تسجل بفائدة مركبة تثقل كاهلهم بتنوع تلك الغرامات وبما يستوجب الغاء بنود بعض الغرامات الواردة بنصوص بعض المواد (91، 92) وتوحيد غرامة واحدة لسبب واحد تجنباً لازدواجية التطبيق.
وحيث كان الثابت أن المادة 107 من القانون المشار اليه قد تضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات قبل المطالبة القضائية وتيسيراً على المواطنين من المراجعات المستمرة للمؤسسة وذلك لتقديم طلب الحقوق المقررة لهم بمقتضي أحكام قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم التظلم من رفض إجابة المواطن لطلبة ثم انتظار نتيجة التظلم للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
لذا جاء هذا الاقتراح لتبسيط الأمر على المواطنين بجعل الطلب والتظلم منه للجنة المختصة إجراء واحدا فقط والزام المؤسسة بعرض الطلب مشفوعاً بالمستندات وتقرير بالحالة خلال سبعة أيام من تقديمة على اللجنة التي يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في الموضوعات التي تعرض امامها قرار من الوزير تفادياً لرفض التظلم لعدم تقديمة في الموعد المقرر.
حيث ثبت عملياً عدم علم المواطن يقيناً برفض طلبة حتى يتسنى له تقديم التظلم فضلاً عن ضياع حقوق العديد من المواطنين بسبب عدم علمهم بالإجراءات المتبعة وبالتالي فإن تقديم طلب أو تظلم يغني أحدهما عن الآخر ويعتبران إجراء واحدا يتم بعده اللجوء للطعن أمام القضاء.
كذلك جاء هذا المقترح بتعديل الفقرة الأولي من المادة (108) بجعل مدة الانقضاء خمس سنوات بدلا من سنتين لاسيما وهي حق دوري استئناساً بتقادم الحقوق الدورية المتجددة وباعتبار هذه المدة هي العلم الكافي لتعديل الحقوق وباعتبار ان اغلب المخاطبين بهذا القانون هي فئة المتقاعدين التي حرص الدستور الكويتي على حمايتها.
وجاء المقترح بإلغاء نص المادة (109) من القانون المشار اليه وتتبلور الغاية من إلغاء النص المشار إليه في تحقيق مبدأ المساواة بين المتقاضين تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين ولإعطاء الفرصة للمواطنين بالاستفادة من استئناف الأحكام المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى وتطبيق العدالة الناجزة دون إطالة امد النزاع.
وفيما يخص نص المادة 110 من ذات القانون فقد قررت سقوط حق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات في حين جاء النص ذاته بمدة مغايرة لسقوط حق المواطن في استرداد ما تقاضته المؤسسة بالزيادة حيث قررت أن يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك وهو الأمر الذي نرى معه توحيداً للمراكز القانونية ومساواه بينهم فيما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات رفع مدة سقوط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة الى خمس سنوات اسوة بالمدة المقررة لسقوط حق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال.