وزارة التجارة : رد المبلغ وإعادة العامل المنزلي لبلده على نفقة مكتب استقدام العمالة في حال إصابته بـ (الأمراض السارية)
أكدت وزارة التجارة أن مكتب استقدام العمالة المنزلية ملزم برد المبلغ الذي تقاضاه من صاحب العمل وتكلفة اعادة العامل المنزلي إلى بلده في حال الإخلال بالعقد من قبل الطرف الثاني «العامل» اثناء فترة الضمان.
رد الوزارة جاء بناء على مذكرة رفعتها الهيئة العامة للقوى العاملة ردا على سؤال للنائب مهلهل المضف حول الجهة المسؤولة عن تعويض الكفيل في حالة الإخلال بالعقد من قبل الطرف الثاني.
وورد في الــــــرد ان مكتب الاستقدام يضمن استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة اشهر في العمل، ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل في حال وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه أو إصابة العامل المنزلي بأحد الامراض السارية، او أي اعاقات بدنية، او صحية، او نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.
وأضاف الرد ان المكتب ملزم برد المبلغ واعادة العامل لبلده في حال قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل اقامته للعامل المنزلي أو إبعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة. أو قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات او معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي أو رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل او تركه الى جهة غير معلومة.
وزاد الرد: في حال امتناع المكتب عن دفع نفقات اعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تتولى ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة القيام بذلك خصما من خطاب الضمان