العتيبي يصدر قرار بتشكيل لجنة المساعدات العامة في “الشؤون” من 10 أشخاص و لها 11 اختصاصاً

0

أصدر  وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، الدكتور مشعان العتيبي قراراً يقضي بتشكيل لجنة المساعدات العامة، حيث تتكون من 10 أشخاص وحدد لها 11 اختصاصاً.

ونص القرار في مادته الأولى على “أن تشكل لجنة المساعدات العامة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من، مدير إدارة الرعاية الأسرية، ومدير إدارة الشؤون المالية حمود نايف العتيبي، ومراقب إدارة التحقيقات والعقود عبدالرحمن غالي العنزي، ومراقب إدارة الدراسات القانونية والفتوى جاسم علي الإبراهيم، ومراقب الوحدات الاجتماعية بإدارة الرعاية الأسرية سارة معضد الدوسري، ومراقب البحوث الاجتماعية بإدارة الرعاية الأسرية حنان حسن الغريب، وكبير اختصاصي قانون بمكتب وكيل الوزارة علي محمد العباسي، إلى جانب اختيار رئيس قسم المساعدات العامة لطيفة مصطفى بشير كعضو ومقرر اللجنة.

وحدد القرار في مادته الثانية 11 اختصاصاً للجنة كما يلي:

1- النظر في طلبات المساعدة الاجتماعية المحالة إليها من إدارة الرعاية الأسرية، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.

2- تنظر في الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر قراراً باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ استيفاء متطلبات طلب المساعدة.

3- تختص بزيادة او إنقاص المساعدة او وقفها لمدة محددة أو بإسقاطها طبقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

4- تختص بالنظر في طلبات المساعدة الجديدة لمن قررت اللجنة سابقاً رفض طلبه أو انقاص المساعدة المقررة له أو وقفها أو اسقاطها إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.

5- تقرير المساعدات العاجلة في حالات النكبات الخاصة.

6- النظر في تقرير مساعدة استثنائية لمدة محددة للحالات التي زال سبب استحقاقها للمساعدة لوفاة من ربطت له المساعدة بصفة أساسية.

7- رفع توصياتها إلى وزير الشؤون الاجتماعية في شأن الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون المساعدات العامة ولا تصرف المساعدات إلا باعتماد الوزير لتلك الحالات.

8- النظر في الموضوعات الخاصة بالمساعدات العامة وإبداء الرأي في شأنها.

9- تختص بجميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في قانون المساعدات العامة واللائحة التنفيذية له.

10- تختص بتطبيق اللوائح والضوابط والقرارات التي تصدر عن الوزارة في شأن المساعدات العامة.

11- للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها إلى لجنة المساعدات الفرعية، على أن يصدر قرار يحدد الحالات التي تنظر فيها تلك اللجنة، وتكون للأخيرة بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام القانون.

وحول ضوابط عمل اللجنة، فقد حدد القرار أنها تجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور معظم أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بأي شخص ترى تحقيق الفائدة من حضوره، دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها، كما تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة، وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين وتسجل قراراتها بملفات المنتفعين.

يأتي ذلك على أن تطبق في اللجنة اللوائح وضوابط المساعدات المنصوص عليها في القرار الإداري رقم 3695/2016 في شأن لائحة تنظيم صرف المساعدات العامة، والقرار الإداري رقم 3696/2016 في شأن ضوابط صرف المساعدات العامة.

وتصرف مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة نظير أعمالهم، على أن يتم تحديدها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، على أن يعمل بقرار تشكيل اللجنة من تاريخ صدوره.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.