الاستئناف تقرر تأجيل قضية اختلاسات ضيافة الداخلية إلى 30 سبتمبر المقبل لورود تقرير إدارة الخبراء
قررت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس برئاسة المستشار نصر آل هيد، تأجيل قضية اختلاسات ضيافة الداخلية إلى 30 سبتمبر لورود تقرير إدارة الخبراء. وسبق للمحكمة ان قررت في الجلسة السابقة اخلاء سبيل غصون الخالد وإقبال الخلفان ونورالدين الكتاتني ومحمد طارق الكاظمي، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر واحالة الدعوى للخبراء.
وكانت محكمة الجنايات قضت، في القضية المتهم على ذمتها 24 شخصاً، في مقدمهم العميد بوزارة الداخلية عادل الحشاش وشريكه ايمن سلامة، بالسجن 30 عاماً ومصادرة الاموال والممتلكات والعقارات الخاصة بهما، وإلزام الحشاش، بالتضامن مع متهمين آخرين، برد مبلغ يزيد على 41 مليون دينار ورد ضعفيه وعزله من الوظيفة، كما قضت المحكمة بحبس مدير الادارة المالية السابق في الوزارة بالسجن 17 عاماً.
كما قضت بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق الشيخ أحمد الخليفة، ومدير ادارة الضيافة في وزارة المالية والمراقبة بادارة الضيافة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم في شأنهم بعد سدادهم كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار والتزامهم بحسن السير والسلوك بعد إدانتهم عن تهمة الاهمال.
وجاء في حكمها بحبس المتهمة الثانية التي تعمل موظفة بادارة الضيافة في وزارة المالية بالسجن 10 سنوات، الى جانب صاحبي فندقين بذات العقوبة وردهما لمبالغ مالية تصل الى 10 ملايين وردهما لضعفي المبلغ، كما قضت بحبس متهمين اثنين آخرين يملكان ثلاثة فنادق بالسجن 15 عاماً الى جانب مدير مالي يعمل في أحدها. وقضت المحكمة بحبس موظفين اثنين في ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية الاول بالسجن 17 عاماً والثاني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس سبعة متهمين آخرين في القضية بعقوبات بالحبس ما بين 7 و10 سنوات عن جرائم التزوير والاشتراك بوقائع غسل الاموال وبرأت المحكمة اربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم من النيابة.
وقررت المحكمة تغريم الفنادق المتهمة في القضية بمبالغ مالية تصل الى قيمة المبالغ المتهم بها وذلك بعد إدانتها عن وقائع غسل الاموال، كما أمرت بتغريم شركات عدة بمبالغ مالية تصل الى 18 مليون دينار، واغلاقها نهائياً وعدم السماح لها بمباشرة النشاط التجاري مجدداً، وذلك لاشتراكها بوقائع غسل الاموال، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المقامة من وزارة الداخلية ضد المتهمين الى المحكمة المدنية المختصة لنظر الدعوى.