السويط يقترح عزل قياديي أي جهة حكومية إذا لم تقر ميزانيتها أو حسابها الختامي عامين متتاليين أو متفرقين
قدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونصت المواد علي الآتي:
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (15 مكرراً)
” يعزل شاغلو الوظائف القيادية في حالة عدم إقرار مجلس الأمة لميزانية الجهة التي يعملون بها أو اعتماد حسابها الختامي لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خلال فترة شغلهم المنصب، ولا يجوز تقليدهم أي وظيفة قيادية أخرى في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. “
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على انحو الآتي:
انطلاقاً من مبدأ تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية والواردة في الدستور الكويتي، يأتي هذا الاقتراح بقانون بحيث يعد شاغلو الوظائف القيادية معزولين بحكم القانون إذا لم يعتمد مجلس الأمة ميزانية الجهة التي يعملون فيها أو حسابها الختامي لسنتين سواء متتالية أو متفرقة.
وتتمثل أهمية هذا التعديل بمساهمته في تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين.
ولما كانت السلطة التشريعية صمام الأمان لأي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة التنفيذية، وحيث أن أصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المساءلة السياسية وفقاً لأحكام الدستور لا يتأثرون بقرارات المجلس المالية فإن هذا الاقتراح بقانون يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم.