الحمد يقترح إنشاء شركة لتسويق الإنتاج الزراعي وتأسيس شركة لإنشاء مصنع لتدوير النفايات
تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون في شأن إنشاء الشركة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي.
ونصت المادة الأولى على تأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت باسم: (الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي) وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، على أن يكون رأسمال الشركة 60 مليون دينار وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
• 51 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
• 49 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
• تتحمل الدولة اكتتاب المواطنين.
• يحظر بيع أسهم المواطنين لمدة) 5 (سنوات لأول ميزانية للشركة.
كما نصت المادة الثالثة على «تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة»، بينما نصت المادة الرابعة على تولي «الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة».
ونصت المادة الخامسة على وضع أول مجلس إدارة للشركة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة، بينما تناولت المادة السادسة على توظيف نسبة لا تقل عن( في المئة90) من العمالة الوطنية لديها.
ونصت المادة السابعة منح «الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للتسويق».
وبين الحمد إن الاقتراح يساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيرا وايفاد المنافذ التسويقية في كافة أنحاء البلاد للمنتج المحلي، وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين بشكل مباشر ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي مما سينعكس على ترسيخ توجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس.
وتقدم الحمد باقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة لإنشاء مصنع لتدوير النفايات خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون خارج نطاق التجمعات السكانية وبعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بالبيئة والصحة العامة، على أن يتم تأسيس الشركة خلال السنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة الشركة.