وزير الداخلية يصدر قراراً وزارياً رقم (1067 لسنة 2020) بشأن تعديل المادتين (109 و119) للائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته وفتح مجال للكويتيين بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات وفق الشروط المقررة
ضمن حرص المؤسسة الأمنية على ضبط الحركة المرورية من أجل سلامة مرتادي الطرق، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس خالد الصالح قرارا وزاريا رقم (1067) لسنة 2020، يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81/1976) الخاص بتعديل المادتين (109 و119) باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، وأبرز التعديلات فتح مجال للكويتيين بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات وفق الشروط المقررة.
حيث نص القرار على التالي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (109) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص التالي:
مادة (109)
يشترط في طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة المركبات الآلية (المدرس أو المدرب الفني) للشركات أو المؤسسات ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على رخصة سوق عامة (أ).
2- أن يكون المدرس حاصلا على شهادة دبلوم – على الأقل – يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولديه الإلمام الكافي والقدرة على شرح مرسوم قانون المرور وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له.
3- أن يكون المدرب حاصلا على الشهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية ويكون حاصلا على رخصة سوق خاصة مضى عليها سنتان، وتليها أخرى رخصة سوق عامة (أ) مضى عليها سنة.
4- أن يجيد المدرس اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة أما المدرب الفني فيكتفى بإجادته لهما محادثة فقط.
5- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
6- اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.
وينتهي العمل بالتصريح إذا ترك المدرس أو المدرب الفني الشركة أو المؤسسة التي استخرجت له هذا التصريح من أجل العمل بها.
ويجوز منح الكويتي تصريحا لمزاولة تعليم قيادة المركبات الآلية وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون طالب التصريح كويتيا حاصلا على رخصة سوق عامة (أ).
2- أن يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطيرة أو ضبط بقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
3- أن يكون حاصلا على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
4- أن يكون متفرغا لهذه المهنة.
5- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية محادثة.
6- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
7- يجدد هذا التصريح سنويا.
8- أن تتوافر في سيارة التعليم جميع الاشتراطات الواردة في المادة (119) من هذا القرار.
9- إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارة تعليم القيادة مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ونسخ بياناته عند الحاجة.
10- يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح في حالة مخالفة شروط منحه.
واستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي – الراغب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من ذوي المحارم منه – تصريح تعليم قيادة – مؤقت – إذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها مدة (5) سنوات على الأقل.
ونصت المادة الثانية من القانون:
(مادة ثانية)
يستبدل بنص المادة رقم (119) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص التالي:
مادة (119)
يشترط لإنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة المركبات الآلية ما يلي:
1- الحصول على ترخيص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
2- إعداد منهج تعليمي مفصل، تعتمده الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور، وتلتزم به الشركة أو المؤسسة في تعليم قيادة المركبات الآلية مع توفير الوسائل المساعدة للتعليم.
3- ألا يقل الحد الأدنى لعدد سيارات التعليم عن سبع سيارات، لمزاولة هذا النشاط.
4- ألا يزيد عمر سيارة التعليم على ثلاث سنوات من تاريخ سنة الصنع عند بداية الترخيص وألا تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة هذا النشاط عشر سنوات من تاريخ سنة الصنع بالنسبة لسيارات الصالون، وخمس عشرة سنة بالنسبة للسيارات الأخرى.
5- تجهيز سيارات التعليم بمقود قيادة وأجهزة تشغيل وفرامل إضافية من قبل الجهات المتخصصة في هذا المجال، على أن تعتمد من الإدارة العامة للمرور.
6- أن يوضع ملصق واضح على جسم سيارة التعليم من الجانبين والخلف يبين أن السيارة معدة للتعليم، وذلك حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
7- أن توضع علامة سقفية تبين أن السيارة معدة للتعليم وفقا للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
8- تعيين مدرب فني أو اثنين على الأكثر لكل مركبة وفقا للشروط الواردة بالمادة (109) من هذا القرار.
ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح في حالة مخالفة شروط منحه.
9- تعيين مدرس أو أكثر وفقا للشروط الواردة بالمادة (109) من هذا القرار.
ولا يجوز للمدرب الفني أو المدرس العمل في أكثر من شركة أو مؤسسة تقوم بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية.
وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد بانتهاء التدريب واستعداده لأداء الاختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
تحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن ومناطق وطرق وشوارع تعليم قيادة المركبات الآلية.
لا يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها.
أن تكون السيارة مؤمن عليها تأمينا شاملا.
إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارات التعليم بالشركات والمؤسسات مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ونسخ بياناته عند الحاجة.
ونصت المادة الثالثة من القانون:
(مادة ثالثة)
يستبدل بنص المادة رقم (120) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص التالي:
يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى وفقا لحكم المادتين (109 و119) من هذا القرار.
وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.