النائب مرزوق الخليفة تقدم باقتراح برغبة بإضافة ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة إلى التأمين الصحي أسوة بالمتقاعدين

0

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بإضافة ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة إلى التأمين الصحي أسوة بالمتقاعدين.

وتنص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، على أن «تسري أحكام التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».

وحيث إن المواطنات ربات البيوت وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة العلاج والرعاية الصحية، وحيث إن كل الدول المتقدمة درجت على توفير تأمين صحي كامل لهذه الشريحة، وسعيا نحو مساواة هؤلاء المواطنات وذوي الاحتياجات الخاصة مع المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الذي ينص على ما يلي: «إضافة المواطنات ربات البيوت اللاتي يتلقين المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التأمين الصحي أسوة بالمتقاعدين».

لا يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا كانت الواقعة جنحة

قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء الاقتراح كالتالي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية و69 و70) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية النصوص التالية:

المادة 60 فقرة ثانية:

«ولا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا».

المادة 69:

«إذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب، او من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ القبض عليه.

ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسببا.

ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة – قبل انتهاء مدة حبسه – للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على 10 أيام في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي – بأي حال من الأحوال – على 40 يوما من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله».

المادة 70:

«إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى 3 أشهر.

مادة ثانية

تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 70 مكررا نصها التالي:

مادة 70 مكررا:

«لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر او بالغرامة او بكليهما».

مادة ثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كالتالي:

لقد كفل الدستور الكويتي في المادة 30 منه الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على إنسان أو حبسه او تفتيشه او تحديد إقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل إلا وفق أحكام القانون.

ونظرا لطول مدة القبض على المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وفقا لنصوص القانون الحالي للإجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رؤي إعداد هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وذلك لتحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

من أجل تحقيق هذا الهدف نصت المادة الاولى على استبدال نصوص (60 فقرة ثانية، 69، 70) من القانون المشار إليه بحيث لا يجوز طبقا للمادة (60 فقرة ثانية) المستحدثة بأي حال أن يبقى المبقوض عليه محجوزا لمدة لا تزيد على 24 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

كما نصت المادة 69 على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي الى 7 أيام بدلا من 3 أسابيع، وألا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي من المحكمة المختصة في كل مرة على 10 أيام بحد أقصى 40 يوما من تاريخ القبض على المتهم شريطة ألا يصدر أمر الحبس إلا بعد سماع أقوال المتهم، وأجازت للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون قرار التظلم مسببا.

ونصت المادة 70 بعد تعديلها، على انه اذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على هذه المدة، جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على ان يصدر امر تجديد الحبس لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى 3 أشهر، بدلا من الحبس الاحتياطي بدون حد أقصى طبقا للمادة 70 من القانون الحالي.

كما شملت التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة هي المادة (70 مكررا).

وبمقتضى المادة (70 مكررا) المضافة، فإنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر او بالغرامة او كليهما، اذ يكفي في مثل هذه الجنح قليلة الخطورة الإجرامية الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي او بالضمان الشخصي بدلا من حبسه احتياطيا.

.. ويقسّم «البدون» إلى 3 فئات تمهيداً لإنهاء القضية

قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت، وجاء الاقتراح كالتالي:

المادة الأولى: في تطبيق هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضوع قرين كل منها:

الوزير: وزير الداخلية.

عديمو الجنسية: مجموعة الأشخاص المقيمين بالكويت ولم يمنحوا بعد إثبات الجنسية الكويتية ولا تعترف بانتمائهم إليها أي دولة اخرى.

الأسس: الأسس التي توضع لتنفيذ إنهاء اوضاع عديمي الجنسية وفق هذا القانون.

إقامة مؤقتة: تصريح رسمي بالإقامة لعديمي الجنسية خلال فترة إجراءات بحث أوضاعهم.

بطاقة مدنية: بطاقة شخصية تصدرها جهة مدنية في الكويت لعديمي الجنسية.

ولادة الكويت: من يحمل إثبات رسمي لولادته داخل الاراضي الكويتية.

قيد امني: من يشمل ملفه الشخصي في الجهات الامنية مستندات تشير الى تحفظات على تصرفاته وأعماله المتعلقة بالأمن.

مؤهل متوسط: من يحمل شهادة ثانوية عامة او دبلوم للتعليم متوسط من دولة الكويت.

مؤهل عال: من يحمل شهادات جامعية او اعلى من جامعات الكويت او ما يعادلها من دولة اخرى.

مدة الإقامة: المدة التي يشترطها قانون الجنسية كأحد الشروط المطلوبة لتقديم طلب التجنس بالجنسية الكويتية.

جوازات غير كويتية: الجوازات التي تم صرفها لعديمي الجنسية من قبل دول او جهات رسمية او غير رسمية اخرى كحل لوضعهم في البلاد مع استمرارهم بالإقامة في دولة الكويت.

مؤشر الجنسية: أي علامة ترد في اوراق او سجلات او ملفات عديمي الجنسية تشير الى جنسية احتمالية دون وجود سند رسمي محلي او خارجي.

المادة الثانية: يتم إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وفقا للتعريفات والأسس المبنية في هذا القانون وحسب الفئات التالية:

الفئة الأولى: عديمو الجنسية الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية وهم:

1 – من يثبت تواجدهم في الكويت منذ عام 1965 وما قبلها.

2 – الأفراد الذين لهم صلة قرابة لمواطنين كويتيين من جهة الاب حتى الدرجة الثالثة.

3 – ابناء الشهداء الكويتيين وفق سجلات الدولة.

4 – ابناء الكويتيات الذين لا يتمتعون بجنسيات اخرى.

5 – الافراد الذين لهم طلبات في لجان التجنس سنة 1965 وما قبلها.

6 – الأفراد الذين خدموا لمدة 30 عاما بدءا من عام 1965 وما قبلها في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والقطاع الخاص.

7 – الأفراد الذين يثبت اداؤهم لأعمال جليلة للبلد.

8 – الأفراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة.

هذه الفئة تمنح الجنسية الكويتية فور البدء بتنفيذ الخطة.

الفئة الثانية: عديمو الجنسية الذين تتوافر لديهم شروط غير مكتملة لاستحقاق الجنسية وهم:

1 – الأفراد الذين لديهم إثبات تواجدهم في البلاد بعد عام 1965 الى 1/8/1990.

2 – الأفراد من العسكريين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ما بعد 1965 حتى 1/8/1990.

هذه الفئة تمنح تصريح إقامة قانونية في البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية ويتم النظر في تجنيسهم خلال المدة المذكورة وتجنيس جميع أفراد الفئة بعد انتهاء المدة وتوافر شروط التجنيس.

الفئة الثالثة: عديمو الجنسية من غير الفئتين السابقتين وهم:

1 – أقارب من تحققت فيهم شروط الفئة الأولى والثانية ومقيمين بدولة الكويت ويحملون إثباتات تدل على ذلك.

2 – كل الأفراد الموجودين بدولة الكويت من عديمي الجنسية الذين لم تشملهم قوائم الفئة الأولى والثانية والمبينين في إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن خلال معلوماتها وبياناتها.

هذه الفئة تمنح تصريح إقامة دائمة، قابلة للإلغاء في حالة فقدان أحد الشروط لاعتباره من عديمي الجنسية ويلغى من سجل هذه الفئة.

المادة الثالثة: يرفع وزير الداخلية كشوفات شاملة لجميع الفئات الواردة في المادة السابقة الى اللجنة العليا للجنسية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إقرار القانون، ويجوز لوزير الداخلية الاستعانة بالإحصاءات والبيانات الواردة في أجهزة الدولة كافة.

المادة الرابعة: يمنح جميع الأفراد من عديمي الجنسية في الكويت، وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى، وفور صدور هذا القانون، بطاقة مدنية مؤقتة تعتمد في وزارات الدولة كافة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى أثناء فترة سريانها، على ان تنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد وفق الأسس المبينة في هذا القانون، ويعامل حاملو البطاقة معاملة الكويتيين في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديم الجنسية بموجب هذه البطاقة الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:

– الإقامة في الكويت.

– العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

– التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم القبول الخاصة بها وقواعدها.

– إصدار شهادات الميلاد.

– إصدار شهادات الوفاة.

– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

– إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

– إصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.

– الحق في التعاقد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

– الحق في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

– الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.

– الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.

المادة الخامسة: تنشأ ضمن المحكمة الإدارية دائرة استئنافية بتشكيل ثلاثي تختص بالطعون المتعلقة بهذا القانون والمرفوعة ضد وزير الداخلية بصفته وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها وتفصل في المنازعات على وجه السرعة.

المادة السادسة: تلغى القيود الأمنية التي لم تصدر بها أحكام إدانة نهائية.

المادة السابعة: مؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية في ملفات عديمي الجنسية لا يعتد بها إلا باعتماد الحكومات الأجنبية المعنية او بحكم محكمة.

المادة الثامنة: يجوز لكل عديمي الجنسية من المقيمين في الكويت والذين استصدروا جوازات حقيقية او مزورة او وقعوا على تعهدات بتعديل أوضاعهم الى وضع عديم الجنسية بحسب الفئات الواردة في هذا القانون.

المادة التاسعة: يلغى المرسوم رقم 467 لسنة 2020 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتنقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها عند صدور هذا القانون الى وزارة الداخلية.

المادة العاشرة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت بما يلي:

تواجه دولة الكويت منذ زمن طويل يصل الى بدايات تأسيس النظام الديموقراطي، وجود مجموعة من المقيمين فيها دون تمتعهم بالجنسية الكويتية ودون وجود رابط قانوني بينهم وبين الدولة بمنحهم شرعية الإقامة والتواجد، وتعددت تسمية هذه الفئة عبر المراحل الزمنية السابقة فعرفوا في البداية بتسمية (البدون، لعدم معرفة الجنسية التي يحملونها) وتسمية (المقيمين بصورة غير قانونية) كما في بعض القوانين وأيضا التسمية المتعارف عليها في الاتفاقات الدولية وهي (عديمي الجنسية)، ولا شك أن وجود هذه الفئة دون طرح حل جذري يراعي مصلحة دولة الكويت كما يراعي الظروف الإنسانية وحقوق الإنسان، سيفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤثر في استقرار المجتمع الكويتي الذي كان عنوانه السلامة الاجتماعية.

لذلك يجب أن يُبنى الحل على أسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل، ويمنع تكاثر هذه الفئة بسبب الهجرة، حيث ستبنى الأوضاع الاجتماعية التي تسمح بدخول العناصر المهاجرة لتذوب بين جماعات شريحة عديمي الجنسية، فتحدد الخطة تاريخا معينا ينتهي من بعده تواجد حالات عديمي الجنسية، مع بقاء حالات طب الجنسية العادية وفق قانون الجنسية الكويتية، دون أن يكون بينهم حالات عديمي الجنسية، وتجدر الإشارة الى أن حالات عديمي الجنسية هي حالات تتواجد في كثير من دول العالم وعولجت بما يمنع من تحولها الى مشكلة اجتماعية أو غير اجتماعية.

وبعد هذه المدة الطويلة آن لهذه المشكلة أن يوضع لها حل تشريعي، فهي قبل أن تكون مشكلة هذه الفئة من البشر هي مشكلة الدولة التي تعاني أيضا من تداعيات تواجدهم، أهمها سمعة الوطن ناهيك عن المساس الأمني والاجتماعي مما يتطلب مراعاة مصلحة الدولة في البداية والتي سترتب عليها تحقيق نهاية لمشكلة هذه الفئة البشرية في إقليم الدولة.

إن سعي الدولة لحل هذه المشكلة يقتضي وضع تشريع يهدف الى رسم بيان أسس متكاملة للحل ثم الشروع في تنفيذها كما هي، تفاديا لردود الفعل نتيجة التصرفات غير المدروسة، واهتمام الدولة بالأمن والسلام الاجتماعي يدفعها الى استخدام الأداة التشريعية لتكون قالبا للحلول الجادة والمدروسة ضمن المدة التي يحددها التشريع، لذلك وجب إفراد وضع أسس تستهدف استئصال المشكلة من خلال سلطة الدولة، والمشرع الكويتي وقد عقد العزم على إيجاد حل يراعي كل جوانب هذا الموضوع، لذلك أدرج مشروع هذا القانون ضمن اهتماماته البحثية.

قام هذا القانون على أسس ترتبط بمصلحة الدولة ككيان متكامل، وعلى أسس إنسانية واجتماعية وأخلاقية يراعى فيها جوانب الاستقرار في المجتمع الكويتي، وتلتزم الدولة في هذا القانون بإيجاد حلول لهذه الفئة أيا كانت ظروفها أو متطلباتها طالما كانت ضمن الجداول المحددة التي لا يقبل الإضافة إليها، وتساير في ذلك الأفراد حتى نهاية الأوضاع التي استهدف المشرع إنهاءها، كذلك أوجب المشرع الالتزام بهذا القانون حتى تمام المهام التي نص عليها.

فنص في المادة الاولى من هذا المشروع على تعريفات خاصة بما نص عليه هذا القانون، وعلى وجه الخصوص القواعد والأحكام التي تتعلق بمجلس إدارة الهيئة وأعضائها ومناصبهم، وتعريف لعديمي الجنسية بما يحددهم وتسميتهم بما يتفق مع التسميات الدارجة في الاتفاقات الدولية، وبيان ما يتعلق بملفاتهم ومستنداتهم الرسمية، وأورد في هذا النص التعريفات المطلوبة للاصلاحات المبينة فيه.

ونصت المادة الثانية على قيام الهيئة بوضع أسس مبنية على الاحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبينت الأسس التي ترسم الحل وفقها، وقسمت عديمي الجنسية الى ثلاث فئات لكل فئة شروط خاصة على ضوئها تتم إنهاء حالات انعدام الجنسية ورتبت شؤون كل فئة من خلال هذه الخطة التي تعتبر محورا لإنهاء وحل مشكلة عديمي الجنسية.

ونصت المادة الثالثة على أن يرفع وزير الداخلية كشوفات تشمل جميع أفراد عديمي الجنسية التي تتوافر لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لرفعها لمجلس الوزراء بعد تدقيقها على ألا يتجاوز ذلك خلال سنة من إصدار هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة على تنظيم فترة الانتقال لإنهاء موضوع عديمي الجنسية على منحهم جميعا بطاقة مدنية وفق الاحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية فور صدور هذا القانون وتكون مؤقتة وتكون معتمدة لدى وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة للدولة دون الرجوع لأي جهات أخرى خلال فترة سريانها.

وتنتهي البطاقة بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد والتي تتم وفق الأسس المبنية في هذا القانون ويعاملون معاملة الكويتي في الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديمي الجنسية بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية المبينة تفصيلا بالمادة.

كما تشير المادة الخامسة الى تشكيل دائرة إدارية تابعة لمحكمة الاستئناف الاداري لنظر القضايا المتعلقة بهذا القانون، وتكون أحكام هذه المحكمة نهائية لا يجوز الطعن فيها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.