الجمهور : يقترح إعدام من يباشر أعمال السحر والحبس 5 سنوات أو الغرامة لمن يستعين به
قدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء يتعلق بمن يزاول أعمال السحر.
ونص الاقتراح على كل من يباشر أعمال السحر باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية ككتابات مبهمة وعقد وادعى الاتصال بالجن وتسخيرهم والتخاطب معهم والاطلاع على الغيب وأن بإمكانه إلحاق الأذى بالغير أو نفعهم يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بالحبس خمسة سنوات وغرامة (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر بقصد إيقاع الأذى بغيره أو حاز أو جلب من الخارج أي مواد مما تستعمل فى تلك الأعمال بقصد استخدامها فيها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء:
انتشرت ظاهرة اشتغال بعض المنحرفين بأعمال السحر والدجل وخداع الناس بالزعم بامتلاكهم قدرات خاصة وخارقة فى تحقيق الرغبات وشفاء الأمراض العضال بل إستطالت أفعالهم إلى إلحاق الأذى بالناس في أبدانهم وسلب أموالهم والتفريق بين الزوجين وقد يصل الإذاء البدني إلى الموت وفقد الحياة أو حدوث عاهة مستديمة في الجسد تؤدى إلى الإعاقة، ويتم ذلك بإستخدام طرق إحتيالية خادعة تتصادم مع الشريعة الإسلامية وتخالفها منها الكتابات والأقوال المبهمه التي يدونها في أوراق وعقد أو يرددوها مع إطلاق البخور والزعم بالإتصال بالجن والتخاطب معهم وتسخيرهم في تحقيق رغباتهم والادعاء بالغيب.
ونظراً إلى أن هذه الأفعال – فضلاً عن مخالفتها للشريعة الإسلامية – فإنها تفسد المجتمع وتلحق الأذى بالناس وتبث فيه روح الإتكالية ونبذ العمل والقعود عن الأخذ بالأسباب فضلاً عن ضياع المال والصحة فقد جاءت المادة (234) مكرر مادة جديدة مضافة إلى قانون الجزاء لتأثيم هذه الأفعال والحد من هذه الظاهرة المدمرة وقطع دابرها في المجتمع فرصدت لفاعلها عقوبة الإعدام تطبيقاً للحكم الشرعى في عقوبة الساحر لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف.
ويعاقب بالحبس خمس سنوات والغرامة (10000) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر ويستعين بهم بقصد إيقاع الأذى بغيره أو حاز أو جلب من الخارج أي مواد مما تستعمل في تلك الأعمال بقصد استخدامها في ذلك النشاط الغير مشروع لتكون تلك التصرفات جرائم مستقله بذاتها فضلاً عما يمكن أن تشكله من إشتراك في الجريمة الأولى بطرقه المعروفه من إتفاق ومساعدة وتحريض.