الداخلية : فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة من صباح غدا الخميس حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الأربعاء 24 أبريل
وفقاً لأحكام القانون رقم ( 35 لسنة 1964 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وبناءً على القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2021 ) بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الخامسة) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق (2) العدد رقم (1530) الصادر يوم الأربعاء الموافق 14/4/2021 .
يفتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الانتخابية الخامسة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 15/4/2021 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 24/4/2021.
ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشح لعضوية مجلس الأمة – من الناخبين الكرام – مراعاة التالي :
أولاً : شروط الترشيح :
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 -أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
2 -أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
3 -ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـــ :
أ -الذات الالهية
ب – الأنبياء
ج – الذات الأميرية
ثانياً: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1 – يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لاستلام طلب الترشيح الذي أُعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3 – يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً عن طريق الكي نت (KNET) أو نقداً ويحصل على إيصال بالسداد.
4 – يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر شرطة العــدان الخاص بالدائرة الانتخابية الخامسة ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً .
ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح :
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر شرطة العدان، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
رابعاً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية :-
1 – متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 – الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم .
3 -رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
وعليه يجب مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001 ) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
خامساً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح .