العرو يقترح منع تقاضي فوائد على قروض “التأمينات” للموظفين والمتقاعدين وإعادة ما تحصل من أموال لأصحابها
قدم النائب مبارك العرو اقتراحا بقانون لمنع تقاضي الفوائد على القروض التي تقدمها «التأمينات» للموظفين والمتقاعدين وإعادة ما تحصل من أموال لأصحابها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
٭ المادة الأولى: يقع باطلا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء كان المقترض موظفا أو متقاعدا.
٭ المادة الثانية: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء النظام، وتقوم بإعادة المبالغ المتحصلة الى من أخذت منهم.
٭ المادة الثالثة: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
٭ المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الدستور الكويتي نص في مادته الثامنة على ان تكفل الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشرة كفالة الدولة للمواطنين في حالة المرض والشيخوخة والعجز عن العمل وأن توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وهي قواعد أتى بها الدستور الكويتي.
وبالاطلاع على الأحكام المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي أي فوائد على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة.
وقد أثبتت التجربة العلمية أن المؤسسة قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها سند من دستور أو قانون، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء بالنسبة للموظف أو المتقاعد، ما كبد الموظفين والمتقاعدين مبالغ باهظة فرضت عليهم من دون أي أساس قانوني أو مبرر موضوعي.
كما ينبغي الإشارة الى تواتر أحكام التمييز في شأن عدم جواز تقاضي أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة 305 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 والتي نصت على بطلان تقاضي أي مبالغ أو فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أضف الى ذلك الفتوى التي صدرت من وزارة الأوقاف الكويتية تحت رقم 9 لسنة 2010 بتاريخ 14/3/2010 والتي تقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذه القروض، لكل هذه الأسباب رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد عن القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين مقابل استبدال جزء من الراتب (المادة الأولى)، كما نصت المادة الثانية منه على إعادة ما تحصل من أموال لأصحابها.
ولما كانت المؤسسة قد تقاضت مبالغ طائلة من المذكورين أعلاه مقابل استبدال جزء من رواتبهم فقد وجب إيجاد آلية تكفل إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، من خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون وذلك حرصا على الملاءة المالية للمؤسسة.