النائب خالد العتيبي يتقدم باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتحويل انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب من سرية إلى علانية

0

تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون للتعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمعالجة ما حدث في الجلسة الأخيرة وتحويل انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب من انتخابات سرية إلى علانية.

وجاء الاقتراح على النحو التالي :

-بعد الإطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

تضاف فقرة ثانية للمادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه تحل بعد الفقرة الاولى ويكون نصها كالتالي :

” ويتم الإنتخاب بالاقتراع العلني نداءً بالاسم “

مادة ثانية

تستبدل الفقرة الأولى من نص المادة (33) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه بالنص التالي :

” بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، عدا مناقشة الطلبات الإجرائية اللائحية المتعلقة بالإنتخاب “.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي :

” يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني نداءً بالأسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.

المادة الرابعة

تضاف فقرة أخيرة للمادة (42) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه ويكون نصها كالتالي :

” ويكون تأليفها بالاقتراع العلني نداءً بالاسم .”

المادة الخامسة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

المذكرة الإيضاحية:

لما كانت الانتخابات تقوم أساسا على عنصري الحرية والنزاهة ضمانا لاستقلالها وحيدتها عن أية مؤثرات خارجية تهدف إلى إنحرافها عن مسارها الحقيقي الذي ابتغاه المشرع في جميع مراحلها حتى إعلان النتيجة ، تحت أية ضغوط كانت سياسية أو مالية أو غيرها ، أو حتى استعمال وسائل الترغيب والترهيب ، وهذا هو الأصل العام إلا إنها أوكد وأوجب في انتخابات مناصب مجلس الأمة ، لانه قد تكشف في الآونة الاخيرة دخول المؤثرات سالفة البيان عليها مما جعلها انتخابات غير نزيهة مثلومة بعيب شراء الولاءات الزائفة التي لاتعبر عن حقيقة نبض الامة وسيادتها خصوصا وأن النائب يمارس أعماله البرلمانية نيابة عن الأمة التي يمثلها بكل صدق وأمانة ، بل يحمله قسمه على أن تكون كذلك في كل أعماله .

ولما كان ماتقدم وتحقيقا لنزاهة انتخابات رئيس مجلس الامة ونائبه واعضاء مكتب المجلس الاخرين وتأليف اللجان وأملا في شفافيتها بجعلها بعيدة كل البعد عن أية مؤثرات تنحرف بها عن غايتها وتخضعها لمساومات رخيصة لاتتفق ومظاهر السيادة أو الحرية التي يجب أن تتسم بها إنتخابات مناصب مجلس الامة .

كما إن إتمام منظومة الشفافية والنزاهة لايستقيم في منع المناقشات بإطلاق قبل إنتخاب بعض أعضاء المكتب دون قيد ووجوب إستثناء ما تعلق منها على وجه الخصوص بالإجراءات اللائحية الخاصة بتلك الانتخابات وهو ما جرى عليه العرف مؤخرا من قبل رؤساء السن في الجلسات الاولى وهو ما يجب النص عليه دون إجتهاد أو مخالفة للنص بإجازته دون سواه .

ولما كانت المادة 117 من الدستور قد عهدت لمجلس الامة وضع لائحته بقولها ” يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع “.

من أجل ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحقق تلك الغايات السامية سابقة البيان بجعل الاقتراع العلني نداءً بالاسم هو الأصل المتبع في شكل التصويت على إنتخابات مناصب المجلس وفقا للاتي :

-حيث جاءت المادة الاولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (28) تحل بعد الفقرة الاولى يكون نصها التالي ” ويتم الإنتخاب بالاقتراع العلني نداءً بالاسم “

-في حين جاءت المادة الثانية بإستبدال الفقرة الاولى من نص المادة (33) يكون نصها التالي ” بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، عدا مناقشة الطلبات الإجرائية اللائحية المتعلقة بالإنتخاب “.

-وجاءت المادة الثالثة بإستبدال نص المادة (35) ليصبح نصها التالي ” يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني نداءً بالأسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.

-وجاءت المادة الرابعة بإضافة فقرة أخيرة للمادة (42) نصت على أن “ويكون تأليفها بالاقتراع العلني نداءً بالاسم”.

-في حين جاءت المادة الخامسة تنفيذية بالعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.