المناور يقترح ضريبة التحويلات المالية بتحصيل مالا يقل عن 5% من تحويلات الوافدين حال تجاوزت 50% من الدخل السنوي
قدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية بتحصيل مالا يقل عن 5% من تحويلات الوافدين إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
المادة الأولى: يتولى كل بنك أو مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق بإدارة الضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج الكويت من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة ثانية: يصدر وزير المالية قرارا بتحديد نسبة الضريبة عن التحويلات المالية للخارج بما لا يقل عن 5% من قيمة التحويلات إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي.
ويعتبر الدخل السنوي كل ما يتحصل عليه المقيم ويودع في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير وفق ما يثبت بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقا لأحكامه، ولها أن تتولى إدارة الضريبة.
المادة الثالثة: مع نهاية كل عام تحتسب الضريبة المستحقة ويكون أداؤها مستحقا، ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم.
ويستثنى من احتساب المدة في السنة الأولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصا عن إتمام عام ميلادي كامل، فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة الميلادية.
المادة الرابعة: لا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 دينارا.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية إن غاية القانون الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل يتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها وما تعانيه البلاد من إشكالية في التركيبة السكانية، حيث لم تصدر أي قوانين من قبل تعالج مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال باقي الدول، وإذ جاء القانون ليس ليفرض ضريبة على الدخل السنوي وإنما بنظرة أقل تأثيرا على المقيمين، بتحصيل ما لا يقل عن 5% من التحويلات المالية متى تجاوز إجمالي التحويل المالي السنوي إلى خارج البلاد 50% من الدخل السنوي، بما يحقق التوازن ويكفل للدولة تعزيز الخدمات الكفيلة بإتاحة الإقامة والعمل فيها، كما استثني من تطبيق القانون من يكون راتبه الشهري أقل من 350 دينارا.
القانون منسجم مع نصوص الدستور ويكمل التشريعات السابق صدورها مثل المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
كما نص القانون أن يتولى كل بنك أو مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق في إدارة الضريبة المالية عن التحويلات من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة بما يتيح أن يكون مدير الضريبة بنكا أو مصرفا أو مؤسسة أو شركة.
كما أجاز القانون لوزير المالية زيادة نسبة الضريبة المتحصلة إذا استلزم الأمر، وعرف الدخل السنوي بأنه ما يتحصل عليه المقيم ويودعه في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير وفق ما يثبت بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقا لأحكامه والتي من خلالها يمكن لها أن تحدد التصنيف الائتماني والمركز المالي ورقابة حركة الحسابات المالية البنكية وفقا للقانون، كما أجاز القانون إعمالا للقانون الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية إمكانية أن تتولى الجهات الخاضعة لأحكام القانون والتي يتم الترخيص لها بذلك أن تتولى إدارة الضريبة.
وحدد القانون احتساب الضريبة لتكون مع نهاية كل عام ويكون أداؤها مستحقا، ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم، على أن يراعى احتساب المدة في السنة الأولى بما تكون عليه إن كانت ناقصة عن مدة عام ميلادي كامل.
لا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 ديناراً