إغلاق صيدليات الجمعيات “غير دستوري”

0

قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار محمد بن ناجي في الطعن المقام من عدد من الجمعيات التعاونية بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، بعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2016 فيما تضمنته من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون رقم 28 لسنة من الاستثناء الوارد به، والذي قصر حكمه على صيدليات الشركات والافراد المرخص لها قبل صدور ذلك القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين أن المشرع وضع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2016 تنظيما جديدا للترخيص بفتح الصيدليات فلم يجز فتح صيدلية إلا للفئات التي حددها، وهي الصيادلة الكويتيون، والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا، والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي، مستهدفة بذلك تشجيع الصيادلة الكويتيين، وعدم السماح لغير أصحاب الاختصاص بالحصول على ترخيص فتح صيدلية وممارسة المهنة، وتمكين الصيادلة الكويتيين من إيجاد فرص استثمارية لهم من خلال الترخيص لهم بفتح صيدليات، وخلق فرص عمل لهم في القطاع الخاص، فاصبح من غير الجائز إصدار ترخيص بفتح صيدلية للجمعيات التعاونية باسمها، وإنما يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي، وأوجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدوره، وبما مؤداه إلغاء التراخيص السابقة الصادرة للجمعيات التعاونية وتعديل المراكز القانونية التي اكتسبتها في ظل قوانين سابقة، بجعل تلك التراخيص باسم صيدلي كويتي.

وذكرت المحكمة ان البين من الاطلاع على مضبطة مجلس الأمة بالجلسة المعقودة بتاريخ 7/6/2016 بالفصل التشريعي الرابع عشر- دور الانعقاد العادي الرابع، أن القانون سالف البيان قد حظي بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة، إذ وافق عليه حسبما يبين من تلك المضبطة (51) عضو من أعضاء المجلس، إلا أن المشرع على الرغم من ذلك، احتراما منه للمراكز القانونية التي اكتملت واستقرت في ظل قوانين سابقة، استثنى من تطبيق أحكامه صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم (??) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، فلم يلزمها بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، مكتفية بإلزامها بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية. في حين أنها قد لا تتوافر فيها الشروط الجديدة المتطلبة للترخيص بفتح صيدلية، بألا تكون من شركات المستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن (50) سريرا، أو لا تكون مملوكة لصيادلة كويتيين، وفي الوقت ذاته لم يلتفت إلى صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون رقم (??) لسنة 1996 المشار إليه، حال أن الصيدليات المرخص لها قبل صدور ذلك القانون، سواء أكانت خاصة بالشركات أم بالجمعيات التعاونية، يظلها جميعا مركز قانوني واحد، إذ تمارس ذات النشاط وتم الترخيص لها في ذات الفترة الزمنية التي تم الاعتداد بها، ما كان لازمة وحدة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في حقها، لكن المشرع أقام بالنص الطعين تمييزة غير مبرر بينها تنافر به المراكز القانونية التي تتوافق عناصرها، مناقضا بذلك مبدأ المساواة الذي يكفل المعاملة القانونية المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ودون الاستناد إلى أسس موضوعية تبرر هذه المغايرة، ومن ثم يكون قد جاء مخالفة للمادة (??) من الدستور، ويتعين القضاء بعدم دستوريته فيما تضمنه من استبعاد الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون رقم (??) لسنة 1996 من الاستثناء الذي قرره من تطبيق أحكامه، وقصر هذا الاستثناء على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لها قبل صدور ذلك القانون وحده.

واستطردت قائلة: الطعن المقدم من الجمعيات التعاونية أمام هذه المحكمة تم بطريق الادعاء الأصلي المباشر بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (??) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (??) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وذلك بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2019، على سند من القول إن النص المطعون فيه أوجب على الجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدوره، ورتب على مخالفة ذلك غلق صيدلياتها التي كانت مرخصة وفقا لأحكام القانون القديم، في حين استثني من أحكام هذا القانون صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم (??) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وهو ما ينطوي على تمييز تحكمي بين الجمعيات التعاونية من جهة والشركات والأفراد من جهة أخرى، ويخل بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية المنافسة، ويؤدي إلى احتكار الشركات والأفراد لنشاط تداول الأدوية والاتجار بها، وذلك بالمخالفة للمواد (?) و(?) و(??) و(??) و(153) من الدستور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.